قطب الدين البيهقي الكيدري
291
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الحاكم ، ( 1 ) أو باع عليه الرهن وقضى من ثمنه دينه . إذا مات الراهن لم يكن لاحد من غرمائه أن يطالب بالرهن إلا بعد استيفاء المرتهن ماله على الرهن . إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن ، ولا يزول ضمانه إلا بأن يسلمه الراهن إليه من الرأس ، أو يبرئه من الضمان . إذا حدث بالرهن عند المرتهن بعد القبض حدث ينقص به ثمنه ، لم يكن له رده . من كان عنده رهن ولا يدري لمن هو ولم يطالبه به أحد ، باعه وأخذ ماله عليه وتصدق بالباقي عن صاحبه . * * *
--> ( 1 ) في س : حبسه الراهن والصحيح ما في المتن .